السيد محمد الحسيني الشيرازي
188
إيصال الطالب إلى المكاسب
[ بيع غير الدهن من المتنجسات ] ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المنتفع بها في المنافع المقصودة المحللة كالصبغ والطين ونحوهما ، أم يقتصر على المتنجس المنصوص - وهو الدهن - غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع إلى غير الاستصباح ؟ اشكال : من ظهور استثناء الدهن - في كلام المشهور - في عدم جواز بيع ما عداه